٣٨٣ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 23

  1. المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.

    vol. 2, p. 23
  2. ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.

  3. وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.

  4. وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ» .