٣٨٣ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 23
- vol. 2, p. 23
المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
-
ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.
-
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.
-
وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ» .