٣٨٥ - [مسألة]
5 paragraphs · vol. 2, p. 25
- vol. 2, p. 25
المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.
-
وجوزهُ أبو حنيفةَ.
-
وعن الشافعي كالمذهبين.
-
الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .
-
صحيحٌ.