٣٨٤ - [مسألة]

1 paragraph · vol. 2, p. 23

  1. فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافاً للأكثرِ.

    vol. 2, p. 24قالَ أحمدُ: عندي ثمانية عشرَ حديثاً صحيحاً في الفسخِ.

    قالَ: ويُروى الفسخ عن عشرةٍ من الصحابةِ.

    وقال: حديثُ بلالٍ لا أقولُ بهِ؛ لأنه لا يعرفُ، وأحدَ عشرَ رَجلاً من الصحابةِ يروُون عنهُ في الفسخ، أين يقعُ بلالٌ منهُم؟!

    vol. 2, p. 23