٤٢٩ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 51
- vol. 2, p. 51
لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة.
-
(خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس «أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة» .
قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه.