٤٢٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 51

  1. لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه.

    وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة.

    vol. 2, p. 51
  2. (خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس «أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة» .

    قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه.