٤٣٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 52

  1. يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

    vol. 2, p. 52
  2. وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.

  3. (خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه» .