٤٥٨ - [مسألة]

10 paragraphs · vol. 2, p. 71

  1. علة الربا مكيل جنس.

    vol. 2, p. 71
  2. وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.

  3. وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.

    وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.

  4. فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : «الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .

  5. الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.

  6. (م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كيلاً بكيلٍ، وزناً بوزنٍ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفَ ألوانه» .

  7. أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثلُ ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» .

  8. الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه «أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية، وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيبٍ - يعني: الطيب - فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من الجمعِ. قال: لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا» وكذلك الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن ".

    vol. 2, p. 72
  9. احتجوا بما رواه ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ابن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «الطعامُ بالطَّعامِ مثلاً بمثلٍ» .

  10. وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ؛ فهو يعم المطعوم.