٤٥٩ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 72

  1. لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.

    vol. 2, p. 72
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. لنا قوله: «إلا مثلاً بمثلٍ» .