٤٧٠ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 79

  1. يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع داراً؛ ويشترط سكناها شهراً، أو عبداً؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافاً لأكثرهم.

    vol. 2, p. 79
  2. ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير.

    vol. 2, p. 80
  3. (خ م) زكريا، حدثني الشعبي، عن جابر قال: «كنت أسير على جمل لي فأعيى، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله، فضربه برجله، ودعا له، فسار سيراً لم يسر مثله، وقال: بعنيه بوقية. فكرهت أن أبيعه، فقال: بعنيه. فبعته منه، واشترطت حملانه إلى المدينة، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، فقال: ظننت حين ماكستُك أني أذهب بجملك، خذ جملكَ وثمنهُ هما لك» .

  4. عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة «عن رسول الله ﷺ قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» .

  5. وعن خصيف، عن عطاء، عن أنس قال: قال رسول الله: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك» .

  6. رواه الدارقطني.

    قلت: لم يصح هذا.