٤٧١ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 81
- vol. 2, p. 81
من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
-
(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي ﷺ قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ» .
-
وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.