٤٧٤ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 82
- vol. 2, p. 82
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.
-
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.
2 paragraphs · vol. 2, p. 82
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.