٤٧٤ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 82

  1. يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.

    vol. 2, p. 82
  2. لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.