٤٧٣ - [مسألة]

1 paragraph · vol. 2, p. 82

  1. فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

    وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.

    vol. 2, p. 82