٤٩١ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 95

  1. لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.

    vol. 2, p. 95
  2. وعنه: يجوز - كقول مالك.

  3. يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها» .

    قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.