٤٩١ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 95
- vol. 2, p. 95
لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.
-
وعنه: يجوز - كقول مالك.
-
يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها» .
قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.