٤٩٢ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 95

  1. لا يجوز بيع السرقين.

    vol. 2, p. 95
  2. وجوزه أبو حنيفة.

    vol. 2, p. 96
  3. خالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .

  4. شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي ﷺ قال: «إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه» .