٤٩٣ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 96

  1. لا يحل، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً.

    vol. 2, p. 96
  2. وصححه أكثرهم.

  3. وكيع، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» .

  4. ابن حبان، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، نا عبد الكريم بن عبد الله، ثنا الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : «من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً، فقد تقدم على النار على بصيرة» .

    قالَ ابن حبانَ: لا أصل لهذا المنكر.