٤٩٦ - [مسألة]

14 paragraphs · vol. 2, p. 98

  1. لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

    vol. 2, p. 98
  2. ووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا.

  3. غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال:

    أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعاً ".

    vol. 2, p. 99
  4. رواه أحمد عنه.

  5. (ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: «وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، ردهُ» .

  6. عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، عن علي «أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ فرد البيع» .

  7. خرجه الدارقطني.

    قلتُ: يزيد أقوى من الحجاج.

  8. عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه» .

  9. رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف.

  10. (ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوبَ؛ سمعت النبي ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .

  11. ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.

    vol. 2, p. 100
  12. وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.

  13. لنا مطلق الأخبار المتقدمة.

  14. فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية» .