٤٩٧ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 100
- vol. 2, p. 100
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.
-
وجوزه مالك.
-
(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل» .
-
ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة» .
قال الترمذي: حسن غريب.
قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.