٤٩٩ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 101

  1. ويجوزُ قرض الخبز، وهل يجوز بالعددِ، أو بالوزن؟

    وقال أبو حنيفة: لا.

    vol. 2, p. 101
  2. الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: «سألت رسول الله ﷺ عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به الفضل» رواه ابن ناجية عنه.

    vol. 2, p. 102
  3. محمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ «أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك» .

    قلتُ: إسناده صالحٌ، وفيه انقطاعٌ.