٥٠٠ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 102

  1. لا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ.

    وقال الشافعي: يجوزُ ما لم يشترط.

    vol. 2, p. 102
  2. وعن أحمد مثله.

  3. سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى، قال: «سألت أنساً، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ : إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حملهُ على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» .

  4. عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم» .

  5. سمعه ابن عيينة منه.