٥٠٨ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 107
- vol. 2, p. 107
وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعاً.
-
واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الرهن مركوب ومحلوب» .
-
قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه:
vol. 2, p. 108(خ) زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله ﷺ : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» .