٥٠٨ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 107

  1. وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.

    وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعاً.

    vol. 2, p. 107
  2. واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الرهن مركوب ومحلوب» .

  3. قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه:

    vol. 2, p. 108(خ) زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله ﷺ : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» .