٥٠٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 108

  1. ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.

    وقال الشافعي: له ذلك.

    vol. 2, p. 108
  2. واحتج بما سبق، وقد بينا أن ذلك للمرتهن.