٥١٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 116

  1. لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.

    وقال داود: ينتقل.

    vol. 2, p. 116
  2. لنا أنه ﷺ قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده» .