٥٢٠ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 116

  1. إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.

    وقال الأكثر: لا يضمن.

    vol. 2, p. 116
  2. لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله: «الزعيم غارم» .