٥٢٨ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 122

  1. إذا أعاره أرضهُ مطلقاً؛ ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، ولا ضمان.

    vol. 2, p. 122
  2. لنا: قوله ﷺ : «ليس لعرق ظالمٍ حقٌّ» وسيعاد؛ دل على أن العرق إذا لم يكن ظالماً، فله حق.

  3. ولنا: قوله: «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته» .