٥٢٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 123

  1. إذا مثل بعبده، عتق عليه.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق.

    vol. 2, p. 123
  2. لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ قال: «من مثل به، أو حرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل قد خصي، يقال له: سندر، فأعتقه» .