٥٣٤ - [مسألة]
11 paragraphs · vol. 2, p. 126
- vol. 2, p. 126
لا تستحق الشفعة بالجوار.
وقال أبو حنيفة: تستحق.
-
لنا (خ) الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» .
-
(م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: «قضى رسول الله في كل شركة لم تقسم؛ ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به» .
-
فاحتجوا (خ م) ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع «أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ابتع مني بيتي في دارك، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف» .
-
أحمد، نا عفان، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً:
«جار الدار أحق بالدار من غيره» .
- vol. 2, p. 127
أحمد، نا روح، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه «أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» .
-
أحمد؛ وثنا إسحاق بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ سمعت عمرو بن الشريد، عن أبيه؛ قال رسول الله ﷺ : «أحق بسقبه» .
-
أحمد؛ نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : «الجارُ أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً» .
-
قلنا: حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطاً. وأحاديث سمرة من كتاب.
قلت: قد ثبت سماعه منه. فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة الحسن عن سمرة.
قال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له.
قلت: بل إسناده صالح.
قال: وأما حديث جابر، فقال شعبة: سها عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن روى حديثاً آخر مثله، طرحت حديثه.
وقال أحمد: هو حديث منكر.
-
ثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط؛ وقد يسمى جاراً.
قلت: قوله: «الجار أحق» لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب.
vol. 2, p. 128قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.
-
سعيد في «سننه» : نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله ﷺ : «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب» .