٥٣٥ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 128
- vol. 2, p. 128
إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
-
لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله ﷺ : «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ» .
-
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.