٥٤٤ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 137
- vol. 2, p. 137
تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً.
-
ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً.
-
لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة.