٥٤٥ - [مسألة]
5 paragraphs · vol. 2, p. 137
- vol. 2, p. 137
لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
-
وعنه: يضمن.
وقال مالك: عليه ضمان ما جنى، وما لم يجن.
-
وللشافعي قولان.
-
لنا: حديث سمرة: «على اليد ما أخذت» .
-
وحديث الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، نا إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن» . قلت: لم يصح.