٥٤٦ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 138

  1. يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

    vol. 2, p. 138
  2. وعنه: لا - كأكثرهم.

  3. روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من كان مكرياً، فليكر بالربع، أو بالثلث» .

  4. أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع» .

  5. وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة «أن النبي ﷺ خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه» .

  6. الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من رافع.

    قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.