٥٨٥ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 165

  1. المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق.

    وقال مالك: لا يرث ولا يورث.

    وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين.

    vol. 2, p. 165
  2. ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر.

  3. (س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» .