٥٨٦ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 165

  1. إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

    وقال مالك: للمعتق عنه.

    vol. 2, p. 165
  2. لنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق» .