٥٩٥ - [مسألة]
10 paragraphs · vol. 2, p. 176
- vol. 2, p. 176
لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
-
وجوزه الشافعي للجد فقط.
-
وعن أحمد يجوز للعصبة، ويثبت لها الخيار إذا بلغت.
-
وهو قول أبي حنيفة.
-
ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «توفي عثمان بن مظعون، وترك بنتا، فقال رسول الله ﷺ : هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها» رواه الدارقطني.
-
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها.
-
أحمد، نا وكيع، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها» .
-
قلنا: إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن؛ وهو البلوغ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها.
-
احتجوا بأن رسول الله ﷺ زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة، وكانت صغيرة، وكان رسول الله ابن عمها.
-
قلنا: زوجها بولاية النبوة؛ بدليل أن العباس أقرب منه، والرجل المتزوج سلمة ابن أبي سلمة، ومن قال: عمر، فقد غلط.