٥٩٨ - [مسألة]
6 paragraphs · vol. 2, p. 179
- vol. 2, p. 179
هي شرط في النكاح.
-
وعنه: ليست شرطا - كقول مالك.
-
لنا حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ» وقد مر.
-
(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» .
قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.
-
قلنا: عبد الأعلى ثقة.
-
عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد» .
قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.