٥٩٧ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 178

  1. يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافاً لأكثرهم.

    vol. 2, p. 178
  2. عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي حدثني محمد بن قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة» .

  3. في إسناده مجاهيل.

  4. (عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، قال: «أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة» .

  5. رواهما الدارقطني.