٥٩٧ - [مسألة]
5 paragraphs · vol. 2, p. 178
- vol. 2, p. 178
يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافاً لأكثرهم.
-
عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي حدثني محمد بن قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة» .
-
في إسناده مجاهيل.
-
(عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، قال: «أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة» .
-
رواهما الدارقطني.