٦٣٨ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 209

  1. المختلعة لا يلحقها طلاق.

    وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

    vol. 2, p. 209
  2. لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

  3. والمختلعة لا ملك عليها.

  4. فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .

  5. قلنا: ذا موضوع.