٦٣٩ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 209
- vol. 2, p. 209
إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.
-
لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .