٦٤٤ - [مسألة]
7 paragraphs · vol. 2, p. 213
- vol. 2, p. 213
الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
-
وفي الطرفين أحاديث واهية.
صغدي بن سنان، عن ( … ) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان» .
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.
-
ويروى عن ابن عباس مرفوعاً، والصواب وقفه: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء» .
-
(ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» .
-
صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» .
-
سلم غير ثقة.
- vol. 2, p. 214
عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» . المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر.