٦٤٤ - [مسألة]

7 paragraphs · vol. 2, p. 213

  1. الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.

    وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

    vol. 2, p. 213
  2. وفي الطرفين أحاديث واهية.

    صغدي بن سنان، عن ( … ) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان» .

    قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.

  3. ويروى عن ابن عباس مرفوعاً، والصواب وقفه: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء» .

  4. (ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» .

  5. صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» .

  6. سلم غير ثقة.

  7. عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» . المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر.

    vol. 2, p. 214