٦٤٥ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 214
- vol. 2, p. 214
الإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير.
وقال الشافعي: مد من الجميع.
-
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: «أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مداً مداً، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم» .