٦٦١ - [مسألة]
9 paragraphs · vol. 2, p. 228
- vol. 2, p. 228
لا يقتل حر بعبد.
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره.
وقال داود: يقتل بعبده.
- vol. 2, p. 229
لنا الدارقطني من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد» .
-
إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر، قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد» .
-
إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي [عن عمرو بن شعيب] عن أبيه، عن جده «أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة» .
-
رواه الدارقطني.
-
نا الحسين بن الحسن الأنطاكي، نا محمد بن عبد الحكم الرملي، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل.
-
فجويبر والبري، وجابر وابن عياش ضعفاء.
-
فاحتجوا بهشام، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» فالحسن لم يسمع من سمرة. قاله ابن حبان.
-
ثم هذا على وجه الوعيد؛ وقد يتوعد بما لا يفعل، ومنه: «فإن شربها في الرابعة فاقتلوه» .
قلت: هذا خلف من القول.