٦٦٢ - [مسألة]

9 paragraphs · vol. 2, p. 229

  1. لا يقتل أب بابنه.

    وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه، قتل به.

    vol. 2, p. 230وقال داود: يقتل بابنه.

    vol. 2, p. 229
  2. لنا: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عن عمر] أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقاد والد من ولده» .

  3. رواه أحمد.

  4. (ت) أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» .

  5. (ت) إسماعيل بن عياش، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» .

  6. (ت) إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه ".

  7. هؤلاء ضعفاء.

  8. (ت) إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا يقتل الوالد بالولد» .

  9. إسماعيل واه.