٧٠٣ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 257
- vol. 2, p. 257
إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافاً لأبي حنيفة.
-
محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان بن أمية قال: «بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي ﷺ فأمر بقطعه، قلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به» .
-
وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» .