٧٠٣ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 257

  1. إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافاً لأبي حنيفة.

    vol. 2, p. 257
  2. محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان بن أمية قال: «بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي ﷺ فأمر بقطعه، قلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به» .

  3. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» .