٧٠٤ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 258

  1. ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً، خلافاً لأبي حنيفة.

    vol. 2, p. 258
  2. روى أصحابنا أنه ﷺ قطع نباشاً.

  3. إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.

  4. يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.