٧٠٤ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 258
- vol. 2, p. 258
ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً، خلافاً لأبي حنيفة.
-
روى أصحابنا أنه ﷺ قطع نباشاً.
-
إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.
-
يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.