٧١٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 262

  1. إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.

    وقال مالك: يضمن.

    vol. 2, p. 262
  2. لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلاً، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له» .

  3. (خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: «قاتل أجيري رجلاً، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟!» .