٧١١ - [مسألة]
7 paragraphs · vol. 2, p. 262
- vol. 2, p. 262
إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
-
(خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: " اطلع رجل من جحر في
vol. 2, p. 263حجرة النبي ﷺ ومعه مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ".
-
(خ م) حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس «أن رجلا اطلع من بعض حجر (النبي ﷺ ) فقام النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه».
-
(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» .
-
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه» .
-
قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ولا دية ولا قصاص» .
-
رواه أحمد.