٧٢١ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 273

  1. يسهم لفرسين.

    وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.

    vol. 2, p. 273
  2. سعيد بن منصور، نا ابن عياش، عن الأوزاعي «أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس» .

  3. سعيد، نا فرج بن فضالة، نا الزبيدي، عن الزهري «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة؛ أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهماً؛ فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب» .