٧٢٢ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 274

  1. لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.

    وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.

    vol. 2, p. 274
  2. وحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها» .