٧٢٩ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 278

  1. يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

    وقال مالك: والشافعي: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح.

    vol. 2, p. 278
  2. (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً» .

  3. العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة «أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» .