٧٣٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 278

  1. ما فضل من مال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع الأمة؛ غنيهم وفقيرهم.

    وقال الشافعي: يختص بالمصالح.

    vol. 2, p. 278
  2. الزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: «إن الله خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: ﴿ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، والله ما استأثر بها عليكم، ولا احتازها دونكم، وكان ينفق على أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل » .

  3. وجه الحجة؛ أن الآيات استوعبت كل الناس.