٧٤٠ - [مسألة]

9 paragraphs · vol. 2, p. 284

  1. إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حل

    وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل.

    vol. 2, p. 284
  2. وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

    وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا.

    وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال.

  3. لنا حديث عمرو بن شعيب.

  4. وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: " سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟

    vol. 2, p. 285قال: إذا وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكله ".

  5. صححه الترمذي.

  6. وفي لفظ: «ولم تر فيه أثر سبع، فكل» .

  7. ثم ساق من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي: «سألت رسول الله عن الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» .

  8. صححه (ت) .

  9. وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد، عن عاصم، ولفظه: «إني أصيب بسهمي، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: إذا قدرت عليه، وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميك، فكل، وإن وجدت فيه أثراً غير رميتك، فلا تأكله، فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك» .