٧٤١ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 285

  1. إذا توحش الإنسي، كالفرس والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. وكذا إن تردى في بئر.

    vol. 2, p. 285
  2. وقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.

  3. (خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: « [أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا» .