٧٤١ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 285
- vol. 2, p. 285
إذا توحش الإنسي، كالفرس والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. وكذا إن تردى في بئر.
-
وقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.
-
(خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: « [أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا» .